ترند بوست – متابعات
لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم السير أو الجـلوس على المقــا -بر ؟اليك الاجابة
السؤال : ما حكم السير أو الجلوس على المقـ ـابر ؟
الجواب :الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم أما بعد :
فالجلوس على القبـ ـر والمشي عليه فمنهي عنهما، لما في الحديث: لا تجلسوا على القبور. رواه مسلم.
وفي الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبـ ـر. رواه مسلم.
النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان حريصًا عَلى إرشادِ المُسلمينَ لِمَا فيهِ إِظهارُ تَكريمِ بَعضِهم لِبعضٍ في المَحيا وبعدَ المَماتِ، فنَهى عنِ القُعودِ والجُلوسِ عَلى القُبورِ، وشَدَّد النَّهيَ عنْ هذا الأَمرِ وكأنَّ الجالسَ عَلى القَبرِ جالسٌ عَلى جَمرةٍ منَ النَّارِ فلْيُسرعْ إلى القيامِ، فَقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مُحذِّرًا: “لأنْ يَجلسَ أَحدُكم عَلى جمرةٍ”،
أي: أنْ يَجلسَ المرءُ عَلى قِطعةٍ مُلتهبةٍ مِنَ النَّارِ، “فتَحرقَ ثِيابَه فتَخلُصَ”، أي: فتَحرقَ هَذه الجمرةُ ثِيابَه وتَصلَ “إلى جِلدِه”، وهذا التَّحريقُ للثِّيابِ والجِلدِ “خيرٌ لَه”، أي: أَحسنُ لَه وأَهونُ “مِن أنْ يَجلِسَ عَلى قبرٍ”،
وَهذا تَحذيرٌ شَديدٌ، ونَهيٌ أَكيدٌ عنِ الجُلوسِ عَلى القَبرِ، وقدْ نَهى عنِ الجُلوسِ عَلى القَبرِ؛ لِمَا فيهِ مِن الاستِخفافِ بحقِّ أَخيهِ المُسلمِ.
وَفي الحَديثِ: التَّحذيرُ الشَّديدُ منَ القُعودِ والجُلوسِ عَلى القُبورِ.
وأما الجلوس على القبور فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. رواه ابن ماجه وصححه البوصيري وجود إسناده الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم.
وبناء على ذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى كراهة ذلك، قال النووي في المجموع: كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه، قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا، وبه قال جمهور العلماء.
وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى جواز ذلك، وحملوا الأحاديث السابقة وما في معناها على الجلوس لقضاء الحاجة على القبر، والراجح هو قول الجمهور لأن الأحاديث أطلقت النهي ولم تقيده.
وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز نبش القبور الدارسة للانتفاع بمكانها على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 19135 فراجعها، هذا إذا نبشت، أما قبل أن تنبش فإن الحكم هو ما ذكرناه أولاً.
والله أعلم.